مرسوم رقم 78-238 · ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-238 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1139

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.