مرسوم رقم 78-238
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-238 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1139
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. سنة 1978