المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني 20 محرم عام كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قانون المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 207 المؤرخ في 20 سنة 1978 .
محرم عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 31 Fo الادارة المركرية - ولواحقها