مرسوم رقم 78-235
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-235 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1136
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 والتكوين المهنى فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي | المرسوم .
لرئاسة الجمهورية .
وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه