مرسوم رقم 78-233
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-233 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانيه وزارة العدل 1135
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ...
رابح بيطاط