مرسوم رقم 78-231
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-231 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة التربية • 1132
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
تسعة وسبعون مليونا ومائة ألف دينار (7901000000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.