المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (100000000 دج) وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-203 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-190 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن توزيع الاعتمادات اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة .
المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية وزارة التربية فى البابين المبينين في