مرسوم رقم 78-230
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 230 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 : ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدوله بعنوان وزارة الصحة العمومية . 1132
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ( . ) رابح بيطاط