مرسوم رقم 78-230
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 230 مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 28 : ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدوله بعنوان وزارة الصحة العمومية . 1132
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائه ألف دينار (1605000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية.