المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية للجمهورية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 200 المؤرخ في 20 سنة 1978 ...
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع راجع بينان 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 رقم الأبواب الجدول باء العلاوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح