مرسوم رقم 78-226
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-226 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصناعات الخفيفة . 1126
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره مليونان وتسعمائة وأربعون ألف دينار (209490000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 91 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة التكاليف المحتملة .
- 37 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر