المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل تسعمائة وخمسون ألف دينار (9500000 دج) ويقيد في ميزانية فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الملحق بهذا المرسوم .
رقم الأبواب حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 23 مركز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 100.000 القسم المرابع الادوات وتسيير المصالح -34 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 80.000 34 23 مراكز التكوين المهني - اللوازم 50.000 34 24 مراكز التكوين المهنى - التكاليف الملحقة 45.000 34 26 مراكز التكوين المهنى - تغذية التلاميذ والمتمرنين 350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية