مرسوم رقم 78-223
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 223 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة النقل . 1123
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 .
رابح بيطاط 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه