المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 11078 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج)، مقيد في ميزانية وزارة النقل في ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الباب رقم 37-02 تنظيم المؤتمر الوطني للتسيير الاشتراكي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 196 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل.