المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1978، ولا سيما المادة 12 منه، • حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-194 المؤرخ في 20 سنة 1978 .
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الجدول «ا»
رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 33 03 الادارة المركزية - الصمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 14 3.3 الامن الوطني - اللوازم 34-35 الامن الوطني - الالبسة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 12 مصاريف الانتخابات مجموع الاعتمادات رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د.ج) 5.986.500 200.000 500.000 1.000.000 100.000 200.000 150.000 الملغاة .... 8.136.500 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT المجالس التنفيذية الاجور الرئيسية 820.000 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المجالس التنفيذية - الموظفون ولواحقها 1.357.000 المياومون والمناوبون - الاجور 541.000 31 33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحفها 375.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المجالس التنفيذية - تسديد النفقات 380.000 34 16 المجالس التنفيذية - التغذية 34 36 الامن الوطني - التغذية 96.000 3.600.000 34 91 المجالس التنفيذية - حظيرة السيارات 236.500 34 93 المجالس التنفيذية - الايجارات 219.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 512.000 الدولة مجموع الاعتمادات المفتوحة 8.136.500