مرسوم رقم 78-220
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 220 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الموافق 28 الشؤون الخارجية . 1120 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، ويفيد في ميرانيه وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 02 «الادارة المركزيه - التعويضات والمنح المختلفة..