مرسوم رقم 78-220
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 220 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الموافق 28 الشؤون الخارجية . 1120 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه .