مرسوم رقم 78-22

مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم II 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) . 176

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.