مرسوم رقم 78-219
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية - الخميس 28 محرم عام 1399 ه