مرسوم رقم 78-219
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج التعويضات والمنح المختلفة