مرسوم رقم 78-219
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 219 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1120
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية (0)