المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-205 المؤرخ في 20 محرم العلمي، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع سنة 1975 هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدل «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 2.250.000 36 21 عانات التسيير لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 2.400.000 36 71 E اعانة لمعهد تقنية المياه واستصلاح الاراضي 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.650.000 918 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات