مرسوم رقم 78-217 · ج.ر عدد 41 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-217 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة بعنوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 917

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.