المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة .
و 152 منه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (6.6500000 دج) ويفيد محرم عام في ميرانيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الابواب 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة المبينه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1978 ولا سيما المادة 12 منه