المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل حرر بالجزائر فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سمنة 1978 ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 10.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الموجودة فى الخارج - اللوازم 300.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 700.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.000.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العنيما ويمن وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000
31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 7.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات ، الاثاث 1.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 2.500.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 12.000.000 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه