مرسوم رقم 78-215
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية •
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم ..
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915