مرسوم رقم 78-215
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-215 مؤرخ في 4 ذو القعدة عام 1398 الموافق 7 وزارة البريد والمواصلات أكتوبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية •
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..