DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 78-210
مرسوم رقم 78-210 · ج.ر عدد 40 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 210 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى لانتخاب سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. 902 يوليو سنة 1967، في المادة 22 منه التي تحدد كيفيات وزارة الدفاع الوطني توظيف المتصرفين على أساس الشهادات والمسابقات. 899 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 .

هواري بومدين

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 22 مكرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية