المادة 22
يمكن توظيف متصرفين، عند الحاجة، من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم السياسية ، الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم وخلافا للمادة 8 أعلاه . ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه ..
وخلال هذه الفترة تشكل لجنة من ممثل عن رئاسة الجمهورية المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تتخذ اما قرارا عاما حول الشهادات التي يمكن الاعتراف بمعادلتها للشهادات المنصوص عليها أعلاه والمطلوبة للدخول في سلك المتصرفين ، واما قرارا فرديا بعد دراسة ملف طلبات التوظيف في هذا السلك التي تقدمها الادارات العمومية لصالح المترشحين الحاملين لشهادات لم تحصل معادلتها على قرار عام