المادة 22 مكرر
خلافا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه .
لا يسمح بالمشاركة في المسابقة التي تنظم بعد نشر هذا المرسوم الا للملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمتممين على الاقل 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصمة وعلى كل حال فان الاقدمية التي مارس خلالها المعنيون مهامهم كملحقين اداريين مع نقصان 5 سنوات منها، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حد السن المحدد في المقطع السابق .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، 30 % من المناصب المعروضة .