الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
يعين أعوان الاشغال التابعون للاشغال العمومية | الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في المنصب المقرر بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة ترسيم يرأسها نائب مدير الموظفين وتضم :
تقنيا في الاشغال العمومية ، عونا تقنيا متخصصا في الاشغال العمومية .
عونا للاشغال التابعة للاشغال العمومية .
ويرسم المرشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم - مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية | الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يحالوا من جديد على سلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية •