الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين أعوان الاشغال العمومية كما يلى : 1 في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة، بطريق المسابقة بين المرشحين الحاملين لشهادة الدراسة للسنة الثالثة المتوسطة أو لشهادة معادلة مقبولة، البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
2 - في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهنى المفتوح لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية والبالغين 40 سنة من عمرهم على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين أتموا في هذا التاريخ ستة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، -3 بالاختيار، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية والبالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين لاقدمية اثنتى عشرة سنة بصفتهم مرسمين في رتبتهم .
وتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .