مرسوم رقم 78-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الأولى، تحت سلطة الاعوان التقنيين المتحصصين، المهام المرتبطة بأشغال الاملاك العامة البرية والجوية والبحرية، ويمكن تكليفهم فضلا على ذلك، بمهام مساعدى أمناء مخزن وبقيادة وصيانة المركبات النفعية ومعدات النقل والتفريغ المختلفة والمداخل والجرارات ذات الاطر التي تقل قوتها عن 80 حصانا