الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية عمال الصنف الاول والصنف الثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل - سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالى المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى.