مرسوم رقم 78-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23
المادة 4
تلغى كل الاحكام المخالفة للمواد الاولى و 2 و3 من هذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى كل الاحكام المخالفة للمواد الاولى و 2 و3 من هذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.