مرسوم رقم 78-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23
المادة 3
تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة لسنة 1978 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 475.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 75.000.000 دج
- مساهمة ميزانية الدولة 865.5000000 دج الموارد الخاصة بالقطاعات الصحية 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 1.425.500.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.