المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يحصه ، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
والتكوين المهني في الباب 35 OI « الادارة المركزية - صيانة حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر البنايات ..
رقم الابواب 1978 . هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الافة الملغه (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح