مرسوم رقم 78-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-206 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر 1978 هواري بومدين