مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 4
يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش