الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكلف المخبر في اطار المخطط الوطني للتنمية في مجال السكن والبناء ، بالقيام بالدراسات والتحليل والبحث المتعلقين بالتربة وتصور الاساسات والتحاليل والادوات المستعملة في البناء ، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية .
ويمكنه فضلا على ذلك أن يقوم باداء الخدمات لادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية والخاصة، في اطار العقود والاتفاقيات طبقا للنظام الجارى به العمل .
ويمكنه أن يقدم مساعدته الى الهيئات الدولية التي لها نفس الهدف. كما يمكنه أن يشركها في أعماله الخاصة. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه ويمكن للمخبر، عند ما لا تتوفر لديه الوسائل الضرورية ان يستعين بصفة تجريبية بهيئات اختصاصية في اطار عقود او اتفاقيات وفقا للتشريع الجارى به العمل .