مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية باتنة يفع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار بجنوب مدينة باتنة .