الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم المخبر الوطني للسكن والبناء، والمسمى فيما يلى « المخبر »
يعد المخبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.