مرسوم رقم 78-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . 861
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة نشاطاتها ، طبقا لهدفها في تراب الولايات التالية :
- قسنطينة . - بسكرة ،
- عنابة . - جيجل ،
- سكيكدة . بجاية ،
- تبسة ، - قالمة ،
- أم البواقي . المسيلة .
- سطيف ، ويمكنها بصفة استثنائية، وبموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء ، تنفيذ أشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الأخرى الخارجة عن نطاق اختصاصها الاقليمي .