الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ أشغال المنشآت الاساسية والبناء هندسة مدنية، بناء عمومي أو خاص سواء كان اداريا أو صناعيا أو تجاريا أو معدا للسكن .
ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها الذي من شأنه أن يسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .