الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق (م. 1. أ. ش) ويشار اليها أدناه ب «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.