الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 9
تكون للمعهد لجنة توجيهية تتألف كمايلي :
ممثل عن وزير السكن والبناء .
ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط .
ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة السكن والبناء .
ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ممثل عن وزير الاشغال العمومية .
ممثل عن وزير المالية .
- ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة .
ممثل عن وزير الصناعات الحقيقة .
- ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل عن وزير الداخلية ، 6 ممثل عن وزير النقل ، ويتولى رئاسة اللجنة التوجيهية وزير السكن والبناء ، كما يتولى نيابة رئاستها وزير التعليم العالى والبحث العلمي .