مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يعلم المعهد في اطار القيام بمهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجميع المؤسسات المعنية ، بالدراسات و الاشعال ومشاريع البحث . : الباب الثاني الادارة والتسيير ادة 8 : يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير السكن والبناء . وتنهى مهامه على الشكل ذاته •