مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يجوز للمعهد أن يقدم مساعدته الهيئات وطنية واجنبية تتعاطى نفس مهامه، كما يمكنه أن يشركها في أشغاله دانها .