الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يقوم المعهد بالمهام المتعلقة بجميع أنشطة الدراسات والابحاث والانجازات التي من شأنها أن تهييء أو تسهل تطبيق المعارف في مجال السكن والبناء .
ولهذا الغرض ، فانه يكلف بمايلي :
القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية الرامية الى التنمية الاجمالية للقطاع .
انجاز جميع أشغال البحث في مجال أدوات البناء وأجهزته - وتقنياته، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية ، القيام بجميع الدراسات القياسية في مجال التهيئة - والعمران والسكن والتجهيزات الجماعية ،
- القيام بالتجارب والاختبارات في اطار أشغال البحث أو لحساب الهيئات الطالبة الادلاء بالآراء التي تتناول الدراسات أو التدابير المتعلقة - بالتطور التقنولوجي لمواد البناء ومعداته وطرقه، مع الاتصال بالمؤسسات المعنية القيام بالدراسات المتعلقة بتهيئة الاراضي والمتصلة بمشاكل العمران والسكن والبناء ، بالاتصال مع الوزارات المعنية .
- دراسة واقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين الاتصال بين التكوين والاحتياجات في القطاع ولاسيما اعداد مشاريع المخطط تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم في اطار التشريع الجارى به العمل .. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه لمادة 5 : يمكن للمعهد أن يؤدى خدماته تلبية لطلب أي سلطة أو هيئه ، عن طريق تنفيد الدراسات والانجازات المخصصة لتأمين أو تسهيل تنمية المعارف أو تطبيقها في مجال العمران والسكن والبناء، وذلك بعد موافقة وزير السكن والبناء .
ويمكن أن يترتب على طلب السلطات أو الهيئات، ابرام عقود او اتفاقات أو تعاقدات يضعها وزير السكن والبناء أو يصادق عليها ، وتتضمن ايضاح الالتزامات المتبادلة بين الطالبين والمعهد .