مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يمارس مراقب مالي يعين بقرار من وزير المالية مهامه لدى المعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويرفع تقريره بهذا الشأن الى وزير السكن والبناء ووزير المالية واللجنة التوجيهية.
أحكام ختامية