مرسوم رقم 78-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 859
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 12
يتمتع المدير العام بكل سلطة لادارة نشاطات المعهد طبقا لتوجيهات وزير السكن والبناء وآراء اللجنة التوجيهية ويتولى السلطة السلمية على مجموع الموظفين فيعين وينهى مهام الموظفين الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تحضع له باستثناء الموظفين الذين تعينهم سلطة الوصاية والمحاسب والمراقب المالي للمعهد .