الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 11
تجتمع اللجنة التوجيهية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع أيضا في دوره غير عاديه بناء على طلب تلث أعضائها أو المدير العام لمعهد أو مبادرة من رئيسها ولا تصح مداولتها الا بحضور اعلبيه أعضانها أو ممثليهم .
وتؤخذ الآراء بأغلبية أعضائها الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.
وتكون تلك الآراء موضوع محاضر تدرج في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد ويوقع المحاصر الرئيس وعضو آخر من اللجنة التوجيهية.